المرداوي

443

الإنصاف

قال في الفروع ويتوجه غيرها مثلها . قوله ( ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا ) . قلت ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب . واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قال في المذهب وهو الصحيح عندي واختاره صاحب التلخيص . قال في الحاوي الصغير حمله أصحابنا على أن طلاقه يقع وإن اعتقد فساد النكاح . وقال أبو الخطاب كلام الإمام أحمد رحمه الله محمول على من اعتقد صحة النكاح إما باجتهاد أو تقليد . فأما من اعتقد بطلانه فلا يقع طلاقه انتهى . فائدتان إحداهما حيث قلنا بالوقوع فيه فإنه يكون طلاقا بائنا . قاله في الرعاية والفروع والنظم والمحرر وغيرهم . قلت فيعايى بها . الثانية يجوز الطلاق في النكاح المختلف فيه في الحيض ولا يسمى طلاق بدعة . قلت فيعايى بها . تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يقع الطلاق في نكاح مجمع على بطلانه وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وعنه يقع اختاره أبو بكر في التنبيه .